ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥ - الحديث ٥١
[الحديث ٤٩]
٤٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّقِيطَةِ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى وَ لَكِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَهُ عَلَيْهَا.
[الحديث ٥٠]
٥٠عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى الَّذِي الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَ لْيَذْهَبْ فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ.
[الحديث ٥١]
٥١عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ
الحديث التاسع و الأربعون:
و الاستخدام خلاف المشهور، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن، و إلا بدونه، و إلا فمن بيت المال. و إن تعذر و أنفق الملتقط من ماله، يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع و إلا فلا، و ذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا، و يمكن حمل الخبر على رضا اللقيط.
الحديث الخمسون: صحيح.
قوله عليه السلام: فإن شاء أي: ليس له عليه ولاية، إلا أن يجعله ضامن جريرته.
و قال في الصحاح: اللقيط المنبوذ يلتقط [١].
الحديث و الحادي و الخمسون: ضعيف.
[١]صحاح اللغة ٣/ ١١٥٧.